أحمد بن عبد الرزاق الدويش
475
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
للمتوفى شرعا مستقطع من رواتبه أثناء خدمته السابقة ، وفيهم من قال : اسأل كبار العلماء . سؤالي هو : هل أستمر في استلام هذا المبلغ وتسليمه لزوجته وأولاده أو نتصدق به عنه في أوجه الخير المشروعة ؟ علما أنه كان يكفل بعض الأيتام في هيئة الإغاثة ، وما زالوا تحت كفالته وسوف تستمر الكفالة بمشيئة الله حتى ولو قطع تقاعده . أرجو أن تفتونا مأجورين . ج : الواجب عليكم أن تبينوا للجهة المختصة أن صاحب المعاش التقاعدي قد توفي ، حتى تقوم الجهة بإجراء ما يلزم ، وما قبضتموه وهو غير مستحق لمن كان وكلكم وجب عليكم إعادته إلى جهته . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله بن غديان . . . عبد العزيز آل الشيخ . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 20270 ) س : بعض موظفي الدوائر الحكومية تجري بينهم وبين أمين الصندوق ( المحاسب ) في دائرتهم معاملة وجهت لي ، حولها من بعض الموظفين في مختلف الدوائر الحكومية عدة استفسارات ، مبتغين معرفة حكمها الشرعي حلا أو حرمة ، هذه صورتها كما بينوها لي :